السيد عبد الله شبر

259

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

أمر بغير علم جدع أنف نفسه ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم ومن لم يسلم لم يكرم ومن لم يكرم يهضم ومن يهضم كان ألوم ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم . الكافي - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى اللَّه عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ثم قال في آخر الحديث فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . الفقيه - عن داود بن الحصين مثله . التهذيب - عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى مثله . الكافي - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن جارود عن موسى بن بكير بن دأب عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لزيد بن علي : إن الله أحل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب أمثالا وسن سننا إلى أن قال : فإن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان عن شأنك فشأنك وإلا فلا تروض مما أنت فيه من شك أو شبهة . الكافي - وعنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن ابن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا . الكافي - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى أول المواقيت وهي لا تصلى فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس عن هذا فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت ذلك لم يدركوا الحج فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها فقد علم الله نيتها . قال في الوسائل : فهذه تركت واجبا في الواقع بجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الإمام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال : قد علم الله نيتها . الوسائل - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي شبيب عن أحدهما عليهما السلام في حديث